[4235] فصل في ما يخبر به وما لا يخبر به عند البيع مع الخيار - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به لأنه من الثمن وما حط عنه في الخيار نقصه لذلك وما كان بعد نزوم العقد لا يخبر به لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا
يلزمه فلم يخبر به كما لو وهبه شيئا هذا إذا باع بالتخبير في الثمن فلابد أن يذكر ما يزاد في الثمن وما ينقص منه فمثلا إذا اشتراها بمئة وجعل الخيار للبائع نوجد يومين ثم جاء البائع وقال
أنا ندمت أنا أريد أن تكون بمئة وعشرة فهنا إذا أراد أن يبيع بتخبير الثمن لا يقول هي علي بمئة وعشرة بل يقول بمئة ثم زاد البائع عشرة لأن هذا أقرب للصدق والأمانة كذلك لو أنه اشتراها
بمئة وجعل النفس الخيار ثم ذهب إلى البائع وقال إني أريد أن تكون بثمانين وإلا أرد عليك قال هي بثمانين فلابد أن يذكر النقص لا يقول إن اشتراها بمئة فاخذها بمئة بل لابد يقول اشتراها
بمئة ثم حط من الثمن عشرون أما لو كان بعد لزوم البيع بعد أن اشتراها بمئة وتم البيع والخيار أتاه البائع وقال يا فلان نظر لحالك ولمحبة لك وليصداقتك عندي أجعلها عليك بثمانين فهنا إذا
باعها بالثمن لا يحتاج أن يقول هاكذا يقول إن اشتراها بمئة لماذا؟
لأن التنزيل كان بعد تمام البيع واللزوم فلا يزمه أن يخبر بي واضح واضح قل لي نعم نعم بمئة تمام بارك الله فيه أما لو كان هذا قبل لزوم البيع فإنه لا جوز أن يقول اشتراها بمئة إلا إذا
قال ولكن نقص للثمن إلى الثمن طيب وهل يقول إن اشتراها بثمانين رأسا إذا نقص الثمن لا يقول لابد يخبر بالواقع كل هذا تحبيا للصدق واجتنابا للكذب وإلا إذا قالت حصلت عليها بثمانين نعم ما
فيه ضرع على المشتري هل فيه ضرع على المشتري صالح أنت معنا؟
طيب صورة المسألة لا قبل لزوم العقد اشتراها بمئة وبعد قبل لزوم العقد حط الثمن إلى ثمانين فقال للمشتري الذي يشتري منه قال هي علي بثمانين يجوز ولا لا لا يجوز لابد أن يقول اشتريتها
بمئة ثم نقص الثمن إلى ثمانين تحريا للصدق وإلا فمن المعلوم أنه إذا قال اشتريتها بمئة ونزل الثمن إلى ثمانين وبمعنى قوله حصلت علي بثمن نعم