[4234] صور بيع المرابحة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة بيع المرابحة أيضا باق عليه رحمه الله بيع التخبيع الثمن لكن هذا التخبيع بالثمن في الواقع يدخل في التوليه والمواضعة والمواضعة نعم بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به وبربح فيقول رأس مال فيه مئة بعتكه بعتكه بها وربح عشرة وربحي وربح عشرة ربحي بالكسر معطف علىها نعم وربحي عشرة فهذا جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم وإن قال بعتك بها وربحي درهم في كل عشرة أو قال ده يازده أو ده دواسده دوارده لدينا دواسده لدينا لغة فارسية هادة معنى أحد فارسي يارف الفارسية من؟ نعم؟ طيب وش ماله هاد؟ ده دي ازده ها؟ يعني العشرة هنا عشر ضي أو ده دوازده فهو صحيح أيضا جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم فهي كالتي قبلها لكن كرهه أحمد لأن ابن عمر وابن عباس كرها لأنه بيع الأعاجم ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال صحيح إذن بيع المرابح له صورتها الصورة الأولى أن يقول اشتريته بمئة وبيعتكه بمئة وعشرة أو بمئة وربح عشرة هذا ما في مشكلة جائزة لأن الثمن معلوم والربح معلوم أو يقول اشتريته بمئة وبيعتكه بمئة عشرة بالمئة هذا أيضا جائز أما الدهياز له وما أشبهها فهذه كرهة لإمام أحمد لأنها تشبه الربح ومنه قول اخواننا هنا بيع تكهو إياه العشر 11 هذا أيضا مكروم لأنه يشبه بيع الدراهم بالدراهم مع الزيادة ولهذا كره عبن عباس بن عمر رضي الله عنه وهذه الصورة الثانية أن يقول بيع تكهو العشر 11 15 وما أشبه قل بيع تكهو بعشرة وهذه بريال بدل عشرة 11 حتى أنه في هذه الرواية عن أحمد بهذه المسألة بيع تكهو العشر 11 أنها حرام نعم بمعنى أن التحفظ على الصيغة يا شيخنا نعم لا تشبه الربح العشر 11 يعني كأنني بيعتك عشرة بـ 11 لكن يقول المنع لأجل الصيغة المنع من جهة الصيغة ومن جهة اللغة أيضا