[4230] حكم من اشترى ما مأكوله في جوفه وكان الفساد في بعضه كبيض النعام - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن كان الفساد في بعضه رجع بقسطه وإن كان مما لمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام فقال الخرقي يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر كما لو كان المبيع ثوباً فقطعه واختار القاضي بيض النعام إذا
كان فاسداً يبقى أواني لأنه كبير يقوي صلب فإذا قدم أن الرجل هذا شق البيضة واستخرج ما فيها وإذا هو فاسد فهنا يكون للقشر قيمة فيرده ويرده أرش كسر فإن لم يكن لكسره أرش فإنه يرده بدون
أرش نعم واختار القاضي أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما حصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه لأن ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع والبائع صلطه عليه فلم يمنع الرد كحل بلبن المصرات وإن
زاد على ذلك هذا صحيح أو القادة صحيح يعني إذا كسره على قدر ما يعلم ما في جوفه هل هو فاسد أو غير فاسد فليسا عليه أرش وذلك لأن البائع صلطه عليه ومعلوم أنه لا يمكنه الوصول إلى معرفة ما
في بطنه إلا بهذا الكسب فلا شيء له نعم وإن زاد على ذلك خرج فيه روايتان كسائد المعيب الذي يعيب عنده اشتركوا في القناة