[4218] فصل في خيار العيب هل هو على التراخي أو الفور - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصلٌ ذكر القاضي ما يدلُّ على أن في خيار العيب روايتين إحداهما هو على الترافي لأنه عيبُ خيارٍ لدفع الضرر المتحقِّق لأنه عيبُ خيارٍ لأنه خيارٌ لدفع الضرر المتحقِّق فكان على الترافي
كخيار القصاص فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منهما يدلُّ على الرضا من التصرُّف على ما ذكرنا في باب الخيار والثانية هو على الفور لأنه خيارٌ ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فأشبه
خيار الشفعة ولو حلب لبنها الحادثة أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضاً لأنه حقٌّ له إلى أن يردَّ فلم يُمنع منه والصحيح أنه يرجع في هذا إلى العرف إذا أخرى الرد أو المطالبة بالأرش
مُدَّةً تدلُّ عُرفًا على أنه راضي فإنه يصلُدُ خيارٍ وإن لا فله الخيار الأصل بقاء الخيار لكن إذا أخرها مثل عشرة أيام بعد أن علم لا للتجربة فإنه يصلُدُ خياراً هذا هو العرف أما يبقى
شهر شهرين وهو يقول العيب على التراخل متى شئته رددت فهذا لا يمكن منه نعم