[4209] الحكم إذا اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولو اشترى شيئين فوجد بإحب أحدهما عيبا فله ردهما معا أو إمساقهما وأخذوا الأرش فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان إلا أن يكون مما ينقصهما التفريق فمصرى عيبا وزوجي قب إلا أن يكون مما ينقصهما التفريق كمصرى عيباب وزوجي قف أو ممن لا يحل التفريق بينهما كالأخوين فليس له إلا ردهما أو إمساقهما مع الأرش لأن في رد أحدهما تفريقا محرما أو ضررا بالبائع لنقصان قيمة المردود بالتفريق واضح اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا اشترى سيارتين فوجد في أحدهما عيبا يقول مؤلف رحمه الله له ردهم جميعا لأن صفقة واحدة فلو قال البائع أنا لا أقبل إلا السيارة التي فيها عيبا فما جاوبنا له نقول صفقة واحدة والرجل اشترى السيارتين يريدهما جميعا فله أن يردهما جميعا أهل واحدة أو إمساقهما وأخي الأرش وهذا مبنى على القاعدة عند الفقهاء أن من اطلع على العيب فهو بالخيار بين الرد وأخي الأرش طيب فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان الروايتان التي سبقته وقلنا لكم إنه إذا رضي البائع بذلك إيش فلا بأس طيب إلا أن يكون مما ينقصهم التبريغ فهذا لا يمكن أن يرد أحدهما كمصراعي باب وزوجه يكوف يعني الإنسان اشترى بابا له مصراعا أتعرف مصراعا ما هو ما يعلي ها إيش لهذا المصراع هو المقبض نعم تمام المصراع شق في الباب يعني باب مكوّم من شقين وجد بأحد الشقين عيبة فأراد أن أرده فقال البائع لا لا يمكن أن ترده يقبل قول من أجيب قول البائع لأن في ذلك ضررا عليهم ولهذا قال إلا أن يكون مما ينقصهم التبريغ كمصراعي باب طيب زوجي خف كيف زوجي خف الرجلان يحتاجان إلى إلى خفين اشترا خفين ليلبسهم فوجد في أحد خفين عيبا هل يرده وحده لا لأن في ذلك ضررا على البائع فنقول إما أن ترد الجميع أو تأخذ الأرس طيب لو قال المشتري أنا إنه ليس له إلا رجل واحد ويريد أن يرد الثاني قلنا ولو كان كذلك لأن الضرر باق على من على البال كذلك أيضا إذا كان مما لا يحن التبريغ بينهما كالأخوين فليس له إلا ردهما كيف أخوين اشترى رقيقين أخوين والرقيقان الأخوان لا يمكن أن يفرق بينهما فوجد في أحدهما عيبا فأراد أن يرده ويبطى الآخر نقول لا إما أن ترد الجميع وإما أن تبقي الجميع ولك الأرش لماذا هنا قد يكون الباع لا يتضرر بهذا لكن التفريغ بينهما شرعا لا يجوز