[4208] فصل في أرش المعيب إن باع بعضه أو وهبه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل وإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي نعم وإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان إحداهما يجوز ذكره القرقي لأن رده ممكن والأخرى لا يجوز لأن فيه تبعيض الصفقة على البائع فلم يجوز كما لو كان المبيع عينين ينقصه والتفريق الصواب أنه إذا رضي بهذا فلا بأس إذا رضي البائع بأن يرجع عليه ما بقي من المبيع فلا حرد أما يرزمه فلا يلزم فلا يلزم لأنه تفرقت الصفقة عليه بتلافي بعض المبيع أو بيعه أو نحو ذاته نعم إذا باع بعض المعين فهو إن كان عالما بذلك فبيعه رضا نعم إن علم أن فيه عيبا فباع بعضه ما علمه بالعين فهذا ليس له شيء لأنه رضي لأن بيعه إياه رضا وأما إذا لم يعلم إذا بعد أن باع فنقول في جواز رضي الباقي بحصته من الثمى بوائته إحداهم المنع والثاني الجواز والصاب أنه جائز إذا رضي الباقي بذلك مثال هذا رجل اشترى طعاما اشترى طعاما وباع نصف ثم عالم أن فيه عيبا من المعلومة الآن أن ما باعه لا يمكن رده الثاني هل يرده أو لا المعلف نكر في ذلك روايتين رواية أنه يجوز أن يرده بقصة من الثمان ورواية أخرى لا يجوز والتعليل الرواية الأخرى التي فيها عرم الجواز أن في ذلك تبعيضا للصفقة على الباقي وهذا ضرع عليه فأقول إذا رضي الباقي بذلك فلا مانع إذا قال الذي يقدر بأرشه وهذا رمته عادي وعطيت قصته من الثمان