[4204] الحكم إن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري أو تلف بفعله أو غيره - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري أو تلف بفعله أو غيره فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه مغرور والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أوجب على مشتري المصراتع وضلبنها مع التدنيس وجعل الخراج بالضمان ولم يفرق بين مدلس وغيره وعن أحمد أن المبيع إذا كان صانعا المذهب الأول والمذهب الحقيقة من حيث التربية والمنح من الظلم
أولى إلى شك لأننا إذا قلنا هذا المدلس الظالم نعاقبه بأنه كل ما حصل عند المشتري من ضرر أو نقص فإنه عليه ولا ضمن على المشتري هذا جيد حتى أردع الناس عن التهاون الكتم العيوب وغير ذلك
وعن أحمد أن المبيع إذا كان صانعا أو كاتبا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه وهذا يحتمل أن يكون في من دلس العيب دون غيره لأن الصناعة والكتابة متقومة ثلمن في الغصب وعل له
القاضي أنه ليس لأنه ليس بنقص في العين ويمكن تذكره فيعود وعلى كلها المذهب أوجه من وجه وقول الثاني أوجه من وجه آخر لأن الخراج بالضمان ومعلوم أن المبيع قبل رده بالعيب من ضمان من؟
من ضمان المشتر لكن المذهب أرجح حتى يسد الباب باب التدريس ويقال إن المشتري لو علم بالعيب ما أبقاه على ملكه فلا من ايب الحديث انخرج بالضمان نعم