[4203] فصل في تعيب المبيع عند المشتري - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أما بعد فقد قال الموفق وضو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع فصل وإن تعيب المبيع عند المشتري ففيه روايتان إحداهما له أرش العيب وليس له رده لأن في رده ضررا فلا يزال
الضرر بالضرر والثانية يرده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصرات بعد أخذ لبنها ورد عوضه ولأن جواز الرد كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل ولا نص
في منع الرد ولا قياس فيبقى بحاله هذه القاعدة تذكرنا فيما سبق أن ما كان ثابتا بدليل فلا يزول إلا بدليل طيب والمسألة المعلومة لكم هذه ولا غير المعلومة اشترى معيبا ثم تعيب عنده فهل له
أن رده على الباية أو نقول لما تعيب تعذر الرد الصواب أن له أن يرده لكن يرد النقص الذي حصل في العيب يسميه المؤلف أرش وهو نقص يعني ما نقص بالعيب الأول نقول الآن لا يمكن أن ترد الكتاب
لأنه تعيب عندك ولكن لك نقصه هو الكتاب بعشرة ونقص ورقتين يساوي ثمانية يعطيك البائع كم؟
ريالين نعم الراجح أن له الرد وأنه درش النقص الذي يرحظ عنه