[4188] حكم الخيار في من اشترى معيبًا أو مصراة أو مدلسًا يعلم حاله أو لا يعلم -تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن اشترى معيبا أو مصراتا أو مدلسا يعلم حاله فلا خيار له لأنه بذل الثمن فيه راضي يملي عوضا فأشبه مع لاعيب فيه وإن لم يعلم فله الخيار بين رده وأكل الثمن لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع
سليم ولم يسلم له لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرات وبين انساكه واخذ أرشه لأن الجزء للفائت بالعيب وبين انساكه المعيد سهل إيش لا لأنه جزء الفائت
بالعيب لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله من الثمن فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو تلف في يده ومعنى الأرش أن ينظر بين قيمته سليما ومعيبا فيؤخذ قدره من الثمن فإذا نقصه العيب عشر
قيمته فأرشه عشر ثمنه لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت المهمنا أن الإنسان إذا اشترى معيبا عالما بعيبه فالحكم لا خيار له وإذا اشترى معيبا غير عالما بعيبه فإن له الخيار بين أن يرده
ويأخذ الثمن إن كان قصرهم الثمن وبين أن يبقيه وله الأرش الأرش قصد ما بين قيمته صحيحا ومعيبا فإذا كان قيمته صحيحا مئة وقيمته معيبا ثمانون لا الخمس قدره بالجزء المشاع طيب قيمته مئة
سليما مئة وقيمته معيبا ثمانون الخمس هو قد اشتراه بمائتين كم ننزل من الثمن؟
أربعين لا ننزل عشرين لأنك لو نزلت عشرين صار نصف العشر نعم لو نزلت عشرين صار العشر لو نزلت عشر نعيد المثال مرة ثانية اشتراه بمائتين ثم قوم وقيل قيمته سليما مئة وقيمته معيبا ثمن كم
الفرق بين القيمتين؟
الخمس نضع من المائتين لها الثمن كم؟
مائتين ولا الخمس؟
كم الخمس؟
أربعمائة هذا هو تقدير الأرش أربعين هنا أربعون هذا هو تقدير العيد أما الرد فظاهد فظاهد أن المشتري يملك الرد لأنه اشتراه سليما فبان معيبا وهو الميرضى به وأما الأرش فعلّل المعلّف هذا
بأن الثمن في مقابلة المبيع سليما فكل قرش منه مقابل جزءا من هذا المبيع فإذا فوق جزء بالعيد فلازم أن ينزل من الثمن بقدره ولكن الراجح قول الشيخ السلام رحمه الله وهو أن يخير المشتري
بين الرد أو الإمساك مجانا وأما الأرش فيقول إن الأرش هذا عقد جديد لا يمكن أن يجبر الباء عليه نعم لو فرضنا أن الباء مدنس فهنا يتوجه القول بإلزامه بالأرش إذا اختاره مشتري تنقيلا له
أما إذا علمنا أن الرجل السليم صادق النية وتبين العيد فكيف ننزمه بالأرش هو يقول أنا إنما بيت السلعة هذه إن جاءت بالثمن ألا أولا رد ردها عليك فكيف ننزمه فالقول الراجح إذا أن الباء
المشتري يخير بين الرد وأخذ الثمن كاملا وإيش والإمساك بلا أرش لأن الأرش معاوض في الواقع إلا إذا علمنا أن البائع مدلس فحينئذ نعامله بالأغلق والأشد ونقول الخيار للمشتري إن شاء إيش
أمسكها بالأرش وإن شاء ردها