[4185] حكم البيع بشرط البراءة من العيب - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم لا يحلمني من باع من أخيه عيب إلا بينه لقص رواه ابن ماد بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنه لا أجد الإنسان إذا أعلم عيباً بالسلعة إلا أن يبينه وما يفعله بعض الناس الآن في بيع السيارات تحت المقرفون كما يقولون تجد يبيعها وهو يعلم أن بها عيباً ويقول للمشتري أبيع عليك طارات العجلات من أجل إذا وجد بها عيباً يقول أن تصابر به وهذا لا يبلئه عند الله عز وجل ولهذا كان القول الراجع في مسأة البيع بشرط البراءة أنه إذا كان البائع عالماً بالعيب فإنه لا يبرأ وإن كان غير عالم فإنه يبرأ كرجل يشترى سيارة ولم تبق عنده إلا يوماً أو يومين ثم باعها وهو لا أدري هل فيها عيباً فقال للمشتري أن إطار السيارة إطار العجلات أو الكبوس كما يقولون أو الهيكل وصبر فإنه لا يرجع إذا وجد عيباً لأنه أبرأ البائع أما إذا كان البائع يعلم فإنه لا يبرأ بذلك هذا هو الراجع في هذه المسأة وعدم البيان حرام لأدلة كثيرة من هذا الحديث الذي ذكره المالك رحمه الله ومنها قول رسول عليه الصلاة والسلام محذراً إن كذباً وكتماً محيقة بركة بيعهما ومنها قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن أخ المؤمن والأدلة في هذا الكثير نعم