[4179] فصل إذا كانت المصراة أمة أو أتانًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فَإِنْ كَانَتِ الْمُصَرَّاتُ أَمَةً أَوْ أَتَانَا فَفِيهِ وَجْهَانَ أَحَدُهُمَا لَا رَدْ لِأَنَّ لَبَنَهُمَا لَا عِوَضَ لَهُ وَلَا يُقْصُّ وَلَا يُقْصَدُ قَصْدَ لَبَنِ الْأَنْعَامِ
وَالثَّانِي لَهُ الرَّدْ لِأَنَّ الْثَمَنَ يَخْتَرِفُ بِذَلِكَ فَإِنْ رَدَّهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلَبَنِهَا لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ فلا شيء عليه للبنيها في إن حلبها في أي
موقع أي شيء فإن ردها فلا شيء عليدي للبنها لا بس لعندها الحلباء والمعنى ما أهلها المهمة الآن أذكر المعنى المسألة الأولى إذا كانت المصرات أمى فيقول فيه وجهها أحدهما لا رد له لأن
لبنها لا يوضى له وهذا غير صحيح فاللبن الأمة له عيون ولهذا لو بيع لبن الأمة بعد حلبه فإنهم جائز ولأن المرضعة قال الله تعالى فيها فإن أرضى عنها لكم فآتوهن أجورهم على إيش؟
على اللبن على اللبن وما ذهب إلى بعض العلم من أن المراد أجور حمل الطفل وإلقامه الثدي فهذا لا وجه له لأن الذي يسترضع لولده يسترضع لولده هل يريد أن تحمل الولد وتضعه في حجرها وثم
يقيمون الثدي لا ولو كان جافا لا عبده إنما يريد اللبن ولهذا نقول إن المرضعة المستأجرة يراد بذلك لبنها وما قبله من الحركة وأضعه الحجر والقامة الثدي هذا مراد لغيره وليس مراد لذاته لكن
المؤلف رحمه الله بنى على أن لبن المرضع ليس هو المعقود عليه بناء على أنه لا يصبح عقل الإجارة عليه واستواب أن اللبن مقصود بلا شك وأن له قيمة طيب بقينا لبن الأتاء لبن الأتاء لا قيمة
له لأنه لبن محرم لكن وإن قلنا لا قيمة له فإن نقص لبن الأتاء يعتبر عيباً ونقصاً لأن الإنسان إذا اشترى أتاء لا تلبن يريد أن يسقيه ما عنده من الصغار صغار الحمر فهو مراد بلا شك فالصواب
أن التصريح تجري في لبن الأتاء وأنه إذا علم أنها مصرات فله الخيار لكن إذا ردها هل ردوا معاً شيئاً؟
لا لا ردوا معاً شيئاً لأن اللبن لا قيمة له نعم