[4178] حكم من اشترى شاة غير مصراة فحدث لها لبن ثم ردها بعيب - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن اشترى شاتا غير مصرا فحدث لها لبن فاحتلبه ثم ردها بعيب فلا شيء عليه لأن اللبن حدث في ملكه وإن كان فيها لبن يصير لا يخلو الضر من مثله فلا شيء فيه لأن مثل هذا لا عمرة به وإن كان كثيرا فعليه مثله لأن الأصل ضمان اللبن بمثله فلا يقتل بمخالفته ذي لبن التصرية وإن كان باقيا بنا على رد لبن التصرية لما ذكرنا فإن قلنا لا يرده فبقاؤه كتلفه وهل له رد المبيع ثم يخرج على الروايتين في من اشترى ثوبا فقطع نعم وهل له رد المبيع ثم يخرج على الروايتين في من اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبا سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر قيمة اللبن في المصرات بالتمر من أجل قطع النزاع وقدره بالتمر دون غيره لأنه أقرب ما يكون شبها باللبن اهلا