[4177] فصل في صفة التمر الذي يرد في بيع المصراة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويلزم مع ردها صاعا من تمر بدلا عن اللبن الموجود حال العقب للخضر ويكون جيدا غير معيب لأنه واجب بإطلاق الشرع فأشبه الواجب في الفطرة وإن ردها قبل حلبها لم يلزمه شيء لأنه بدل اللبن ولم يأخذه وإن ردها بعد حلبها ولبنها موجود غير متغير ففيه وجهان أحدهما يرد ولا شيء عليه لأنه بحالة لا عيب فيه والثاني عليه صاع تمر ولا يلزم البائع قبول اللبن لأنه يسرع إليه التغير وكونه في الضرع أحفظ له فإن تغير اللبن فعليه الثمن ولا يلزم البائع قبول اللبن لتغيره وقال القاضي يلزمه قبوله لأن القبض حصل فيه باستعلام باستعلام المبيع فإن لم يقدر الثمن فقيمته في الموضع في الموضع الذي وقع عليه العقد فإن لم يقدر على التمر هذا مصري فإن لم يقدر على التمر نعم فإن لم يقدر على التمر فقيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد لأنه بمنزلة عين أكلفها ولو رضي بالتصرية وصاب عينا سواها فله ردها لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بما سواه وعليه مع الرد صاع تمر لأنه عوض للبن التصرية فيكون عوضا له مطلقا وإن اشترى شاتا غير مصرا فحدث لها لبن فاحتلبه ثم ردها بعيب فلا شيء عليه لأن اللبن حدث في ملكه وإن كان فيها لبن يسير لا يخلو الضر من مثله فلا شيء نعم يقول فيكون له عظم مطلقا ويحتمل أن لازمه هاهم إلا مثل لبن لبن الأصل وأصواب أيضا لأن الأصل وجوب ضمان لأن الأصل بدل لبن الأصل لأن الأصل وجوب ضمان اللبن بمثل خلف فيما إذا رد المصرات من أجل التصلح للخبر ففيما إذا ردها لعيب آخر يبقى على الأصل كما لو كانت غير المصرات وفيها لبن لازم تتفقونها وإن اشترى أشياءتهم غير مصرات هذه عندي أي لكن السطر أم هي عندي أرحقوه إن شاء الله تعالى نعم