[4176] حكم بيع المصراة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أشرف الأملياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين أما بعد فقد قال الموفق وابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع باب بيع المصرى لا يجوج بيع المصرى فإن باعها فالبيع صحيح فإن كانت من بهيمة الأنعام ولم يعلم المشتري ثم علم فهو مخير بين ردها وإمساكها لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعهما فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر متكفق عليه ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن به فأثبت الخيار كتسويد شعر الجارية قال أبو الخطاب متى علم التصرية فله الخيار لأنه علم سبب الرد فملكه كما لو علم العيب وقال القاضي لا يثبت له الخيار إلا عند انقضاء ثلاثة أيام لأن اللبن قد يختلف لاختلاف المكان وتغير العلف فإن مضت الثلاثة بانت التصرية ويثبت الخيار على الفور وقال ابن أبي موسى إذا علم التصرية فله الخيار إلى تمام ثلاثة أيام من حين البيع لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتا فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء أردها ورد معها صاعا من كمر الرواه مسلم وهذا القول هو المتعين قول أبي موسى لأن الحديث دال العلم فإذا علم بالتصرية فإن شاء أرد فورا وإن شاء أن تضر إلى يوم الثاني والثالث لأنه كما قال قد يختلف اللبن باختلاف العلاق أو باختلاف وحشة بهيمة وأنسها أو ما أشبه لا المهم ما دام النص قد ورد بتات أيام فإنه يأخذ به