[4175] فصل في بيع الرطبة ونحوها مما يثبت أصله في الأرض - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا يجوز بيع الرطبة ونحوها مما يفت أصله في الأرض ويؤخذ ما يظهر منه بالقطع رفعة بعد أخرى إلا أن يبيع الظاهر بشرق القطع في الحال لأن ما في الأرض مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجوز بيعه كالذي يحدث من الثمر وإذا باع القثاء والباذ الجان ونحوها لقطة جاز ويكون للمشتري جميع اللقطة وما حدث للبائع قال القاضي ويجوز بيع وصولها صغارا كانت أو كبارا مثمرة أو غير مثمرة لأنه أصل تكرر منه الثمرة فأشبه الشجر يكون حكمه حكم الشجر في أن ما كان من ثمر ظاهر عند البيع فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري ولا يجوز بيع الفجل والجزر ونحوهما في الأرض لأن المقصود منها مغيب فأشبه بيع النوا في التمر مغيب فأشبه معروف هذا؟ نعم القثاء مثل الخربز لا الخربز ليس لدينا حب حب لدينا شيء آخر جراوه لكن تحاشين الجراوه لأن الجراوه الصغار الكلاب لكن كيف يا شيخ الخربز القثاء هو الخربز؟ تقريبا لقدتها يا شيخ أخت الخيار؟ لا لا لا الخيار غير الخيار أصدقاء الطوار نعم نعم هو طويل يا شيخ؟ لا يا شيخ يرجع لللغة أنا اللي يعرف أن القثاء هو هذا لا قرع عليه هو اللي يكرونه بالسوق؟ على كل حال صلحه لنا وعزمنا عليهم ونشوفه