[4172] الحكم إذا باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع وتركها حتى بدا صلاحها حيلة أو بدونها
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ولو باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فتركها حتى بدا صلاحها أو جزة من الرطبة فطالت حيلة فالعقد باطل من أصله نص عليه لأن الحيل لا تجوز في الدين وإن لم تكن حيلة ففيه روايتان إحداهما
يبطل العقد لأن البقية معنا حرم اشتراطه لحق الله تعالى فأبطل العقد حقيقة كالنسيئة في الربويات والثانية لا يبطل لأنها زيادة في عين المبيع فلم يبطل بها البيع كسمن العبد قال القاضي
والزيادة للمشتري لذلك وعن أحمد أنهما يشتركان في الزيادة على كلتا الروايتين لحصولها في ملك المشتري بسبب الأصل الذي للبائع وعنه يتصدقان بها قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لاشتباه
الأمر فيها فينظر كم قيمتها قبل بدو الصلاح وبعده فيشتركان فيها أو يتصدقان بها وإن جهلت القيمة وكف الأمر حتى يصطلحا أصل المسألة يقول لو باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطر بيع الثمرة
قبل بدو صلاحها بدون هذا الشرط ما حكمه الأخ لا جوز لماذا نريد دليل لا تعليل نريد دليل نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها عين ثمار حتى يبدو صلاحه طيب هذا اشترى فمنزم قبل بدو صلاحه
بشرط القطر إذا كان بشرط القطر فلا بأس بها لكنه تركها حتى بدو صلاحه حيلة يعني أن شراءه إياها قبل بدو الصلاح حيلة ليتوصل بها إلى شراء الثمر قبل بدو الصلاح فهنا نقول الحيلة محل فيبطل
العقد لأننا لو صححنا الحيل على محظمة الله ما بقى للتحريم فائد ولهذا قال فالعقد باطل من أصل النص عليه أحد لكن إذا لم يكن حيل اشترى ثمارة قبل بدو الصلاح بشرط القطر لكنه أصيب بالمرض
أو سافر أو تكاسل وتهاون حتى بدى الصلاح فيقلنا فيه رواية ثانية إحداثما يبطل العقد كما لو أراد محيلة لأن البقية ظاهرنا لأن التبقية ما أنسهل عندكم البقية من المعنى الظاهر لأن التبقية
معنى الحرم واشترطه لحق الله يعني معناها لو اشترط أن تبقى حتى يبدو صلاحها فهو شرق باطن لحق الله فعبطل العقد يعني من أصله والدوات الثانية لا يبطل العقد لأنها زيادة في عين المبيع فلم
يبطل بها كسيماً للعقد المهم المسألة إذا اشترى ثمراً لم يبدو صلاحه في شرط القطر فالبيع صحيح لكنه فعل ذلك حيلة لشرائه قبل بجو الصلاح فتركه حتى بدل صلاحه فالعقد يبطل ورشك لأن الحيل لا
تبيح المحرم ولا تسقط الواجب ولو تركه حتى بدل صلاحه لغير الحيل إما لمرضه أو سفره أو أنه نسي أو تغافل أو ما أشفده ففيه رواته رواء الأولى أن العقد جب لأنه فات الشرط الذي هو القطر عند
الشرط فصار بيع ثمرة قبل بجو صلاحها فبطل والقول الثاني أنه لا يبطل لا يبطل العقد لأن الرجل ما تحية وإنما اشتراه بشرط القطر لكن حيل بينه وبين القطر يقول مؤلف رحمه الله لوثاني لا يبطل
لأنها زيادة في عين المبيع فلم يبطل بها البيع كسما العقد هي زيادة في عين المبيع عجيب نعم نعم زيادة لأن هذا الثمر اشتراه قبل بجو صلاحه إلى الآن لم يتكامل نماؤه تكامل نماؤه وبدأ صلاحه
إذن هذه زيادة فنقول كل يرجع إلى أصل الذي اشترى الثمر أولا له الثمر والزيادة هذه لا يستحقها فتكون للباع للباع الثمر نعم تقول المؤلف قال قاضي والزيادة للمشتري لذلك لأنها زيادة في عين
المبيع فكانت للمال وعنى أحمد أنهما يشتركان في الزيادة على كلتا الضوايتين لحصولها في ملك المشتري بسبب الأصل الذي للباع هذه الرواية الثانية يقول الزيادة ليست للمشتري ولا الباع
الزيادة مشتركة بينهما لأن الزيادة بالنسبة للثمر في ملك من المشتري بالنسبة إلى أن الزيادة إنما كانت من الأصل أصل الشجرة هي التي نمى الثمر هنا كانت حاملة لله في يكونني مشتركين في هذه
الزيادة فتقدر القيمة حين بيعه وتقدر حين بدو الصلاة وما بينهما هو الزيادة يكون على هذه الرواية المشتركة بينهم وهذا قول لأن فيه نوعا من العدالة لو لا الشجرة ما نمت الثمر ألس كذلك
ولولا أصل الثمر ما حصلت للزيادة فمقتضى العدل أن تكون الزيادة بينهما نصفين وعنه يتصدقان بها قال القاضي هذا على سبيل الاستحفاف لاشتباه الأمر بها نعم رواية أخرى عن أحمد يقول إن
الزيادة يجب يتصدقان بها لأنها مشتبهة إن نظرنا إلى أنها زيادة في عين كانت لمشترك قلنا إنها لمشترك وإن نظرنا إلى أنه لا يمكن أن تكون هذه الزيادة بدون الأصل قلنا هي الباعر فهي إذن
مشتبهة وطريق التخلص أن يتصدق بها والله تعالى يعلم من هي له فيعطي ثواب الصدقة لمن هي له لكن القاضي رحمه الله وهو من أئمة المذهب تأول هذا النصر من أحمد على أنه إيش للاستحفاف لاشتباه
الأمر وما قاله القاضي جيد يعني إجاب الصدقة عليهم وهي زيادة حصلت من أصل الشجرة ومن الثمرة المبيعية وهي ملك المشتري فيه النظر فالصواب النقال إن سلك طريق الوراء وتصدق بها في الخير
وربما يكون هذا الخير خيراً لهما مما لابتسماها بالدنيا يعني سابقاً ثواباً في الآخرة قال فينظر كم قيمتها قبل بجوء الصلاة وبعدهم إذا قالوا قيمتها قبل بجوء الصلاة مئة وبعد بجوء الصلاة
مئة وخمسين كم تكون زيادة التي تصدق بها؟
خمسين تكون الخمسين ولهذا قال فيشتركان فيها أو يتصدقان بها وإن جهلة قيمة قال ووقف الأمر حتى يصطلعك