[4171] الحكم إذا باع الأصل وعليه ثمرة له، فحدثت للمشتري ثمرة اختلطت بها (قراءة للمتن الكافي)
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ولو باع الأصله عليه ثمرة له فحدثت للمشتري ثمرة اختلطت فيها لم يقتل العقد لأن المبيع هو الشجر ولم يختلط بغيره ويشتركان في الثمرة كما بيناه