[4170] فصل إذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة أخرى، فاختلطتا ولم تتميزا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة أخرى فاختلطا ولم يتميز أو حنطة فانثالت عليها أخرى لم يبطل البيع لأن المبيع باقٍ انضاف إليه غيره فأشبه ما لو اشتبه العبد المبيع بغيره وإلا وقف إن علم قدره وإلا وقف حتى يصطلحا ويحتمل أن يبطل العقد لتعذر تسليم المستحق فأشبه تلف المبيع لكن أول أصح لأن كل واحد منهم له علم في هذا المستقر فيقال إن علم قدر كل مالك الواحد بأن عرف أن المنهال قدره مأفصاع وأن المنهال عليه قدره خمسون صاعا قلنا المال بينكما إيش كم علمنا أن المنهال عائفة الصاع والمنهال خمسين صاعا كم يكون لهذا المشتر الثلاثة لهذا ثلاثة ولهذا ثلثة فإن تعذر فإن كان كل واحد منهم لا يعلم مقدار مأماله فإنه يوقف حتى يصطلح لكن مشكلة يوقف حتى يصطلح إلى متى نقول حتى يصطلح وهما إذا علم أنه لابد من الصلاح فأشهروا في الصالحان نعم