[4168] الحكم عند اختلاف البائع والمشتري في تلف الثمرة والزرع أو قدره -تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن اختلفا في اختلف أو في قدره فالقول قول البائع لأنه غارم ولأن الأصل السلامة هذه من الضوابط الذي يذكرها الفقر رحمه الله لأنه غارم وإذا كان غارما كان من ادعى غرمه مدعيا وهو منكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبين على مدع يعني قصري أو أبين ما أخذ هذا الضابط أن كل غارم مقبول القول أنه إذا كان غارما صار من يدعي عليه مدعيا والمدع عليه منكرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المدعي والعمل على من أكر أما قول ولأن الأصل السلام على تصحيح أيضا ضابط يليله قوله عليه الصلاة والسلام في من أشكل عليه هل أحدث أم لا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح لأن الأصل السلامة