[4167] الحكم عند وقوع التلف بعد أوان الحصاد ولم ينقله المشتري - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن بلغت الثمرة أو الزر أوان الحصان فلم ينقل حتى هلك فهو من ضمان المشتري لأنه لا يلزمه النقل أي لا يلزم البائع نقله فكان التفريق منه أي المشتري فاختص الضمان به وإن اختلفت التلف أو في قدره فالقول يعني مثلا لو أن المشتري أبقى الثمار بعد أواني جداده حتى نزل المطر وأخذفها فهي من ضمان المشتري لأنه هو الذي فرط بتأخير أخذها نعم