[4166] ضابط في ما لا ضمان فيه عند الجوائح - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل قال في أثناء الفصل والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين الإمساك ومطالبة المثلث بالقيمة وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير إلا أن يكون التالف يسيرا جرف العالة بتلث مثله قال أحمد لا أقول في عشر تمرات ولا عشرين ثمرة ولا أدري ما الثلث وذلك لأن الشرع أمر بوضع الجوائح ولم يجعل حدا فوجب رده إلى ما يتعارفه الناس وعنه أن ما دون الثلث من ضمان المشتري لأن الثمرة لا بد من ثلث شيء منها فلا بد من حج فاصل والثلث يصلح ضابطا لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كهير وظاهر أول أن ماجرات العالة بتزاموه فيه ثلاظ مناكين والباية وأما ما لم تتعادي بغمانه اشتركوا في القناة