[4164] حكم البيع إذا أتلفه آدمي قبل أن يقبضه المشتري - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُثْلِفِ آدَمِيًّا مُعَيَّنًا فَذَكَرُهُمْ أَرْبُمْ فَإِنْ أَتْلَفْهَا آدَمِيٌّ فَلِلْمُسْكَلِ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْكُ وَالْرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ وَبَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَمُطَالَبَةِ الْمُثْلِفِ بِالْقِيمَةِ وَظَاهِرُ الْمَنْهَبِ عَلْنَبِيًّا أيهما أحسن؟ أن يفسخ ويرجع بالثمن أو أن ينضي البيت ويطالب المُثْلِفِ يَخْلِفْ إن قلتم الفسق فهو خطأ إن قلتم الإمضى والمُطَالَبَةِ الْمُثْلِفِ فهو خطأ إذا كان الثمن أكثر من القيمة فأيهما أحسن له؟ الفسق إذا قدمنا الآن أن نشتراها بمئة اليوم وقيمته الآن تساوي ثمانية لو ضمنها المُثْلِف كم يأخذ؟ ولو فسخ ورجع بالثمن يأخذ مئة طيب وإن كان العكس؟ يمعكس الحكم يكون الإمضى أولى له ويطالب المُثْلِف بالقيمة فإن قال قائل كيف تجعلون الخيار المُشتري ولا تجعله للبارد؟ قلنا لأن المُشتري هو صاحب الحق هو الذي يُضمن له يُضمن له حبه فكان الخيار له دون البأي