[4162] حكم اشتراط البائع للمشتري عدم الضمان إن حصل للثمرة تلف أو نقص عند الجوائح -تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لكن على كل حال لو أن البائع خاف أن يبسد الثمر الذي بعد الثمر وقال من المشتري لا أضمن لك نقص الثمر إذا تلفت في جائحة أو نقصت فإن هذا الشرط باطل كل شرط الذي سبيكتب الله فهو باطل وإن
شلط مئة مر نعم لو خلط فيها العيب الآن موجود وقال البائع أشترط عليك أنك لا ترجع عليه بهذا العيب فهنا له شرط لو زاد العيب فلا شيء له أي لا شيء لمشتر أما لو عابت بشيء آخر أو تلفت بشيء
آخر فعليه الثمر واضح هذا الثمر نعم واضح عندك يلا قل اشرح من الإخوان طيب نزيد صحي طيب لو شرط لا ضمن عليه وليس فيها عيب الثمر الآن ليس فيها عيب وإن هذا الشرق لا يأصد لأنه مخالف
للحديث ولأنه ميسر يعني لو يدقين إن أصابها شيء فلا ترجع فإن الثمن سوف ينقص ثم إن لم يسر بها شيء صار المشتري غانم وإن أصابها شيء صار المشتري وميسر