[4159] فصل في قطع الثمر والزرع إذا ابتاعه بعد صلاحه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإذا اكتاع ثمرا أو زرعا بعد صلاحه لم يكلف قطعه قبل أواني الحصان والجذال لأن ذلك العادة في نقله فحمل البيع عليه لما ذكرنا في الثمر المؤبر وإن احتاجت إلى سكي لزم البائع سكيها لأن
عليه تسليمها في أواني حصادها ولا يحصر إلا بالسكي فلزمه بخلاف ثمرة البائع وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائع وفي لفظ
قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابتك جائحا فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لما تأخذ مال أخيك بغير حق روى هما مسلم ولأنها تأخذ حالا فحالا فكانت من ضمان البائع كالمنافع في الإجارة والجائحة لا
لازم الآن فهمنا إذا باع إذا اشترى ثمر أو زرعا أو زرعا بعد صلاة فإنه لا يلزم بقطعه قبل أعوان الحصاد والجداد وقال المشتري أريد أن يبقى الثمر حتى تحرك السوق وتزداد القيمة وقال البائع
الثامر صاحب الشجرة بل جدة أو احصد واضح لأنه ليس له حق الانتفاع في الأرض في مستفى الزرع ولا حق الانتفاع الشجرة في الثمرة إلا بقدر الحاجة فقط لأنه ملكه غيره ولذلك لو تلفت هذه الثمرة
بعد أوان الجداد أو الحصاد فضمانه على من؟
على المشتري