[4154] بعض الأحكام المتعلقة ببيع الثمر إذا بدا الصلاح - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب بيع التمار قصل وبدو الصلاة في ثمرة النخل أن يحمر ويصفر وفي الإنب أن يسود أو يتموى وفي الحد أن يشتد أو يريض وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النظر أو يطيب أكله لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الشمرة حتى تطيب متفق عليه ونهى عنها سبق لنا أن مثل هذا التعبير لا ينبغي بالأحدث الصحيح روي مع المتفق عليه الذي ينبغى أن يجعل بدلها وتابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا من باب التساهل ولا إلا العذر المالف ومن سلك مسلكة أنه ذكر أنه متفق عليه فيزول توهم الضعف ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل وما تزهو قال تحمار أو تصفار ونهى عن بيع الحد حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود رواه التلمذي وإذا بدى الصلاح في نوع إنجاز بيع ما في البستان منه وعنه لا يباع إلا ما بدى صلاحه للخبر والأول أظهر لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشخد وسوء المشاركة رتيسة سبحان الله كيف يقعد بالخبر ثم يقعد الأول أظهر يعني معناها أن مخالفة الخبر هي الأظهر وهذا التعبير به نظر والصواب ما دل على الخبر هذا إذا باعها أفرادا إذا باع الثمر أفرادا بأن باع كل شجرة وحدها فلابد أن يبدو الصلاح في كل شجرة مثلا إنسان عنده عشر نخل عشر منها قد بدى صلاحها وعشر لم يبدو نقول إذا باع كل واحد وحدها صار كل بيعه صفقة مستقلة فلابد أن يكون في كل نخلة باعها حدو الصلاح أفهمتم الآن؟ ولا يمكن أن يخالف الخبر وهو صحيح في هذه المسألة وقول مؤلف أن هذا يعني لو أننا قلنا لابد من بدو الصلاح في الجميع إن هذا يؤدي إلى الضرر ومشقة وسوء المشاركة نقول الحمد لله من قال لابد من المشاركة؟ وقال الذي لم يبدو صلاح هو لوبا ويقول لصاحب الأصل حتى يبدو صلاح وفي سائر الجنس وجهان توجيههما في التأبيق لا يختلف المذهب أن نبدو الصلاح في بعض الشجرة وفي بعض الشجرة صلاح لجميعها فمثل هذه نخلة فيها خمسة أعدو الصلاح في عذق منه والبقية خضرة لم تحمر ولم تصفر هل يبيع هذه الشجرة جميعا؟ أو نقول بيع واحدة من هذه الأعدق والباطلة تبيع الأول وهذا ولد فيه المشقة لو قلنا إنه لابد أن يبدو الصلاح في جميع أعدقها لكن هذا مشقة عظيمة إذاً إذا بدى الصلاح في بعض الشجرة الواحدة فهو قدوم لها جميعاً في شجرات أخرى ولم يبدو في شجرة هذه لا تباع حتى يبدو صلاحة لكن لو باعها جميعاً وكانت من الجناس متعددة فإننا نقول الجنس في الشجرة الواحدة إذا بدى الصلاحة في جنس فهو باد في جميع الجنس مثال ذلك رجل عنده بستان فيه نخل متعدد الأنواع عدو، سكر، بيت، شقر، أم الحمى، أيك أربعة صناحة باعه جميعاً ووجدنا في واحدة من البرح قد بدى صلاحة والبقية لم يبدو واحدة من السكر بدى صلاحة والبقية لم يبدو واحدة من الشكر بدى صلاحة والبقية لم يبدو واحدة من أم الحمام بدى صلاحة والبقية لم يبدو إذا باعه جميعاً نقول لا بأس لأن هذا نوع واحد وقد بدى صلاحة شجرة واحدة منه والصفقة كم؟ واحدة فيصح نعم ولا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض الشجرة صلاح لجميعها وأن بدو صلاح جنس ليس لصلاح لجنس آخر لأنه لا يخوي إلى سوء المشاركة فإن بدى صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحاً لثمرة غيره وعنه يكون صلاحاً فيما قاربه لأنه ما يتقاربان في الإدراك والمذهب الأول فيما قاربه مكاناً أو فيما قاربه جنساً ونوعاً الظاهر المعنى جنساً ومكاناً وذلك لأن بعض الناخ المعروف تأخر بدو صلاح فيه ومعروف أيضاً أن المناطق تختلف الآن نحن هنا في الجزيرة العربية الجنوب يبدو صلاحه قبل الوسط والوسط قبل اجتمال نوع واحد وعلى ذلك يكون قوله قوله فيما قاربه أي مكاناً ونوعاً لأنه يفضي إلى سوء المشاركة وإن بدى الصلاح في ثمرة بستان فأفرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه لم يدج لأنه لم يبدو صلاح شيء من المبيع أشبه البستان الآخر وفيه وله آخر أنه يدوذ لأنه يدوذ بيعه مع غيره فجاز منفردًا كالذي بدا صلاحه تعلين علي يقولنا أنه يجوذ بيعه مع غيره فالجواب نعم يجوذ بيعه مع غيره تبعاً ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلال أما إذا صار مستقلاً فإنه لا يجوذ