[4153] حكم بيع ما في البستان إذا بدا الصلاح في نوع منه أو جنس بعينه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإذا بدى الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان وعنه لا يباع إلا ما بدى صلاحه للحضر والأول أظهر لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة محمد الله هذا عجيب كيف نعلم الخبر ثم نقول
الأول أظهر ثم نعلم بعلة الإصار الصواب أنه إذا بدى الصلاح في نوع وأنتم تعرفون أنواع النخيل الآن من يعرف؟
سكري وبرحي ومحمام ومخشب الصواب أنه إذا باع النوع جميعا كفى قدو الصلاح في واحدة من وإذا أراد أن يبيعه على انفراد فلابد أن يكون الصلاح في كل واحدة لأن كل صفقة مفردة عن الأخرى إذا
باعه جميعا قلنا إنه إذا بدى الصلاح في واحدة من هذه النوع جاز بيع جميع النوع إذا باعه جميعا مثل أن يبيع السكر جميعا السكر خمسين نخل ما فيه إلا واحدة فقط مصفرة يجوز مجلع هؤلاء يجوز
يجوز لأنها صفقة واحدة في نوع الواحدة طيب إذا أراد أن يبيع جميع ثمر المستان ولم يوجد شيء بدى في الصلاح إلا السكرين فقية النوع على الأرض على ذكرناها قبل على كلام المؤلف يقول إنه يجوز
أن يذكر أنه أظهر يقول إنه يجوز والصواب له لا يجوز لأن هذا مختلف هذا نوع مستقل وهذا نوع مستقل ولذلك يقول رحمه الله وعنه لا يباع إلا ما بدى صلاحه للخبر وهذا هو الصواب وأما قوله الأول
أظهر لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشارك فيقال ما فيه ضرر ولا مشقة ولا سوء المشارك لأن السكر واضح والأنواع الأخرى واضح أين المشارك كل يأتي إلى نخل ويأخذ فالصواب ما دل عليه
الفديث ولهذا نقول إنه إذا باع الثمر فإن باع كل نخلة وحده فلا بد أن يظهر الثم أن يبدأ صلاحه في كل نخلة وإن باعه جميعا اكتفينا من كل نوع بواحد وإن باعه أنواعا فكذا دفع