[4152] فصل في علامات بدو الصلاح في الثمار والحب - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمر أو يصفر وفي العنب أن يسود أو يتموى وفي الحد أن يشتد أو يميض وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النغد أو يطيب أكله لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل وما تزهو قال تخمار أو تصفار ونهى عن بيع الحد حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود رواه الترمذي هذا بدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمر أو يصفر لأن ثمرة النخل إما أن يكون أحمر وإما أن يكون أصفر يوجد نخل يبقى أخطر لكنه يتبين صلاحه بكونه يحلولي ويكون أهش من قبل فهذا علامة صلاحه وهذا العنب أن يسود وهل كل عنب يسود؟ لا ولهذا قال أو يتموه يعني يليل حتى يكثر فيه الماء وبعضهم عبر بقوله حتى يطيب أكله وهذا أحسن وأبيل فالعنب لا يباع إلا إذا طابعته على أي لوم كان وعلى أي قصاوة فيه وفي الحديث قيل وما تزهد والاستفهام على الفعل لا يريد ولهذا لا بد أن نقدر وما معنى تزهد لأن نفس الفعل الصيغة ما يستفهم عنه فإنما يستفهم عن المعنى وعليه فنقول ما اسمي سفهام مبتدى والخبر محذوب التقديد وما معنى تزهد قال تحمار أو تصفار هل المعنى تميل إلى الحمرة أو الصفرة أو يكمل فيها الحمرة أو الصفرة الثاني أولى الثاني أولى لقولي بالحديث الثاني أن يحمر أو يصفر أي إذا تبين أنه حمراء أو صفراء