[4147] حكم بيع الزرع والثمار قبل بدو الصلاح - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب بيع الثمار لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع لما رأى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها متفق عليه وفي لفو نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السمول حتى يبيض ويأمن من العاها رواه مسلم ولأن في بيعه ضررا من غير حاجة فلم يجوز كما لو شرطت تبقية فإن باعها بشرط القطع جاز لأنه يأخذها قبل تلفها فيأمن الغرر وإن باعها لمالك الأصل ففيه وجهان أحدهما يصح لأنها تحصر لمالك الأصل فجاز كما لو باعهما معا والثاني لا يصح لأنه أفرجها بالعقد أشبه ما لو باعها لغيره وإنما يصح إذا باعهما لأنها تدخل تبعا كالحمل مع أمه وإذا بدى الصلاة جاز بيعها بشرط القطع ومطلقا وبشرط التبقية للخبر ولأنه أمن العاهة فجاز بيعه كسائر الأموال لا فيها واحد الصواب الصواب جدا طيب بيع الثمار ثمر النخل والزرر لا جوز إلا إذا صلح من الأكل والجنة فإذا باعها قبل بلو صلاحها فالبيع بار إلا إذا شرط القطع لأنه إذا شرط القطع انتفع بها في الحال وأمن من العاهة ولكن يشترط مع ذلك إذا شرط قطعها في الحال أن تكون أن ينتفع بها بعد القطع فإن كانت ثمرة إن كانت ثمرة لو قطعت قبل هدو صلاحها لم تصلف لا لأكل بهائم ولا لأكل أوادم فإنه لا جوز بيعها ولو بشرط القطع لأن بيعها حين إذا يكون إضاعة للمال فقوله بغير شرط القطع يجب أن يضاف إلى الشرط آخر إن كانوا ينتفعوا بها بغير شرط القطع مثال ذلك الآن النخل عندنا لم يبدو صلاحه في هذا الوقت أليس كذلك طيب لو باعت ثمرها الآن لا يجوز إلا إذا شرط القطع تقتعها الآن فإذا شرط القطع فلا بأس لكن ننظر هل إذا قطعها هل ينتفعوا بها إن قيل نعم انتفعوا بها تأكلها البهائم صح وإن قيل لا لا تأكلها ولا البهائم في هذا الوقت فإنه لا يصلح لما فيه من نظات الماء طيب وكذلك بالزرع الزرع فيه سنبل الآن ثم وضاه لم يشتد فإذا باع الزرع في هذا الحال كلنا يصح أو لا يصح لا يصح إلا إذا شرط قطع جزه الآن إذا شرط جزه الآن وهو من من تأكل به فلا بأس ويكون إنجزه الآن على أنه على طيب