[4141] حكم من باع أرضًا فيها زرع لا يحصد إلا مرة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وفيها زر لا يؤصد إلا مرة كالحنطة والشعير والجزر والكجل لم يدخل في البيع لأنه مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها كالركاز ويقول الزر مبقا إلى حين الحصاد كم كيف فأنا متخل في الأرض كالطل
وسواء كان وسواء كان نقول مبندج سواء وسواء كان نابتا أو أو بذرا من عندك وشلانجي اقرأ وين باع الأرض الأرض وفيها أو بذرا نعم سطع الضار أنا عندي لأنه عندكم وأنتم لأنه مودع في الأرض
وعندنا لأنه نماء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل في بيع الأرض كالطل كالطل المؤثر طيب وعن كل حال التعليم لأنه مودع في الأرض فكأن رأيتم سجونها لأنها وضح هذا الطيب أملها لكم لأنه باع في البي
عندكم لأنه موجودا لأنه نماء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل في بيع الأرض كالطلع المؤثر كالطلع المؤثر وَسَوَا أَمْ كَانَا نَابِتاً أو بِذْتَوَا أَوْ بِذْرًا لأن البذرة لأنه موجوداً وَإِنْ
بَيْتَوَا أَرْضًا لأن البذرة وَإِنْ بَاعَ الْأَرْضًا وَفِيهَا زَرْعٌ لَا يُحْصَدُ إِلَّا مَرًّا كالحنطة والشعير والجزر والفجل لم يدخل في البي لأنه نماء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل في
بيع الأرض كالطلع المؤبر وسواء كان نابتاً أو بذرا لأن البذرة مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها كالنكاز ويكون الزر مبقى إلى حين الحصاد كما أن الثمر فتبقى إلى حين الجزاز فإن أراد البائع
قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض لم يكن له ذلك لأن منفعة الأرض إنما حصلت مستثناثاً عن مقتضى العقد ضرورة إبقاء الزرع فتقدرت ببقائه كما لو باع داراً فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر
فيكلف نقله في يوم لينتفع بها في بقيته والحصاد على البائع وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض وتسوية حفره لأنه حصل بفعله لاستصلاح نفسه استصلاح ملكه وعليه إزالة ما يبقى من
عروقه المضرة بالأرض وتسوية حفره لأنه حفره لأنه حصل بفعله لاستصلاح ملكه فأشبه من باع داراً فيها حجر للبائع فقلعه فتحفرت الأرض وإن اشترطها المشتري في البيع كانت له كالثمرة المؤبرة
ولا فضر جهالته لأنه دخل في البيع ثبعاً للأرض فأشبه الثمر ثبعد تأثيرها وإن لم يعلم المشتري بالبدر فله الخيار لأنه عيب في حقه لما يفوت عليه من نفع الأرض فإذ قال البائع أنا أحوله على
وجه لا يضر وفعل سقط الخيار لذوان العيب وإن اشترى نقلاً ذات طلع مؤبر لم يعلم تأثيره فله الخيار أيضاً وإن بذل البائع قطعه لم يسقط الخيار لأن الضرر لا يزول بقطعه ثبرته عاماً الزرع
الذي يبقى في الأرض لو قال البائع أنا أريد قطعه حسد الزرع وأزرعها شيء آخر فهل له ذلك؟
قرأناه ليس له ذلك لأنه إنما يملك بقاءه في الأرض فالاستثناء فقط فلو قال مثلاً باقي على الزرع خمسة الأشهر أنا باقي على الزرع هذا وباقي أبذر بطيخاً يأتي بأربعة أشهر فليس له ذلك لكن إن
اتفق هو وصاحب الأرض على هذا فلا بأس وصاحب الأرض قال ليش ترى أرض فلا بأس