[4139] فصل في من اشترى شجرًا عليه ثمرة للبائع (قراءة لمتن الكافي)

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل وإذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلى أوان الجذاذ إلا أوان الجذاذ ما عندك إلا بدأ الإله ما عندكم إلا إذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلا أوان جذاذ قل لا جعله نسخة لأن إلا ترى يصلح لم يكلف نقلها إلى أوان جذاذ وإذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلا أوان الجذاذ لأن نقل المبيع على حسب العادة ولهذا لو اشترى متاع الليلا لم يكلف نقله حتى يصبح ولو باع متاعا كثيرا في دار لم يكلف تفريغها إلا على العادة ولم يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعة واحدة فإذا بلغ الجذاذ كلف نقله وإن كان بقاء كل فنقله وإن كان بقاء وإن كان بقاءه أن فعله لأنه أمكن نقله عادة وإن أصاب الشجر عطش الخي فهلاكه ببقائه عليه ففيه وجهان أحدهما لا يلزم قطعه لأنهما دخلا في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ والثاني يلزم قطعه لأن المشتري رضي بذلك إذا لم يضر به وهذا فيه ضرر كثير وإن أراد أحدهما سقي ماله لمصلحته فله ذلك وإن أضر بصاحبه لأنه رضي بالضرر لعلمه أنه لا بد من السقي وإن سقي لغير مصلحته لم يمكن منه لأنه سفى