[4136] حكم جهل البائع بحكم البيع في النخل إذا كان مؤبرًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نعم نعم نعم للمشتري فقال المشتري بعد أن أبر بعد أن لا أهل وجاء الهدف قالنا أبر وتنازع وما جاء يسأل قال الله طيب العرف مقترد ولا لا أن المؤبر يتبع الأصل مقترد طيب إذا كان مقتردا فاشتغط العرف كاشتغط اللغة والرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا أن يشتغط المبتاع إذا كان مقترد يقول إلا أن يشتغط المبتاع معنى إذا شرطه فهو له إذا شرطه له فهو له لكن يبقى عندنا إشكاء إذا كان إذا شرطه فهو له فقد باع ثمرة قبل قدوة صلاحها فماذا نقول نقول هذا ثبت تبعا ثبت تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلال ولهذا قال فقهة في باع الثمرة قبل قدوة صلاحها إذا باعها على صاحب الأصل فلا بأس وإن كان قولهم هذا ضعيفا لن نقول صار الثمر تبعا لكن قولهم هذا ضعيف وسيعته إن شاء الله فإن الآن صار طالب العلم الذي درسه في السعودية ما يمكن يتحيل على الذي باعه في الجزاء إذا كذلك