[4132] حكم الثمرة إن بيعت نخلاً مؤبرًا أو قبل أن تؤبر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب بيع الأصول من باع نخلاً مؤبراً فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له وإن لم تؤبر فهي لي فتكون له هذه يغلق فيها كثير من الناس يظن أنه معطوف على إلا أن يشترطها ولو قلنا أنه معطوف على هذا فاسد المعنى لأنه كالمعنى إلا أن يشترطها المبتاع فأن تكون له فتكون هذه كالجواب لقوله فهي مستأنفة والتقدير فهي تكون له فتكون له وإن لم تؤبر فهي للمشتري إلا أن يشترطها البائع فتكون له بما روض عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلاً بعد أن يؤبر فتمرتها للبائع إلا أن ينخلاً بعد أن تؤبر نعم طيب صح إمارة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلاً بعد أن تؤبر فتمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه أتعرفون هذا المسألة؟ هذا الإنسان عنده نخل مستان فيه نخل فباعه على آخر بنخله النخل فيه ثمر مؤبر يعني ملقح والتلقيح أن يأخذ دلع الفحل ويوضع في ثمرت النخل إذا باعها بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع لأنه عمل فيها عملاً تصبح فيه الثمرة فكانت الثمرة له وأما إذا باعها قبل أن تؤبر فالثمر تابع للأصل يكون لمن؟ يكون المشتر هذا معنى كلام المؤلم ودليله واضح وعلته واضح الدليل صريح في التقسيم من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فمفهوم من باعها قبل أن تؤبر فثمرتها للمشتري والتعليم كما سمعته نعم فجعل المؤبرة للبائع فدل على أن غير المؤبرة للمبتاع ولأنها قبل التأبير نماء كامل لظهوره غاية فتبع العصل قبل ظهوره ولم يدفعه بعده كالحمل