[4131] حكم وجود عيب في البيع إن كان في الذمة مع التماثل وبدونه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجد في أحدهما عينا من غير جنسه بطل المبيع البيع بطل البيع بطل البيع لأنه يفوت التماثل المشترط وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق
وهل يجوز بعد التفرق فيه روايتان إحداهما يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الرد لأن قبض بدله يقوم مقاما والثانية يقتل العقل برده لأنهما تفرقا قبل قبل العوض وإن كان عيبه لمعنى ما ينقص ذاته
كالسواد في الفضة والخشونة فيها فالعقل صحيح وليس له أخذ الأرش لأنه يخل بالتماثل وله الخيار بين فسح العقد أو الإمساك وليس له البدل إن كان البيع عينا بعين وإن كان البيع في الذمة فحكمه
حكم القسف حكم الفسم الذي قبله فأما ما لا يجب التماثل فيه فله أخذ أرشه لأن التفاضل فيه جائز يعني كذهب في فضة هذا يشترك فيه القبض والتماثل غير شر فإذا باع ذهب في فضة ووجد في أحدهما
عيبا قلنا الآن لك أن تأخذ أرش العيب لكن لا تتفضل إلا بعد أخذه لأن التفاضل فيه جائز وحكمه فيما سوى ذلك حكوما قبله نعم انتهب أبي بواقسان