[4126] حكم النسأ في ما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وما لم يوجد فيه علة رب الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات أربع إحداهن تجوز النساء فيهما لما روي عن عبد الله بن عمر قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستسلف إبلا فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى مجيء إبل الصدقة من المسند كيف؟ إلى مجيء؟ إبل الصدقة من المصدق المصدق جاء المصدق والثانية لا يجوز لما روى سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال الترمذي هذا حديث صحيح والثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر ويباح في الجنسين عملا بمفهومه والرابعة يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيوان بواحد لا يصلح نساء الحيوان اثنان بواحد صح اثنين عندنا نحص ما له واشه اثنان نحص صحيح الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد قالت ترمذي هذا حديث حسن وعن عمر أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الرجل أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فقال لا بأس به إذا كان يدا بيد رواه أحمد في المسند ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره لأنها رؤوس الأموال فالحاجة داعية من الشراء بها نساء وناجزا والصواب ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر الأول وهو جواز النساء والتفاقل لأنها ليست من الأموال الريبونية والحاجة داعية إلى أن يأخذ الواحد بالاثنين وأما الريبونية الثانية فهذا إن صح الحديث لأنه من رواة الحسن وقد قيل إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة لكن إن صح فالمراد إذا كان المقصود اللحم صار كأنه بيع لحم بلحم ولا يجوز نسية والثالث يحلم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر ويباع في الجنسين أيضا يؤيد هذا الحمل إنه إذا كان المراد بذلك اللحم اللحم الرابع يباع مع التساوي مع التفاضل والحديث يظهر عليها أثر الضحف لأن مثل هذا الأسلوب بعيد من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم صيرة الحديث تدل على أنه موقوف والله أعلم