[4121] توجيه تجويز بيع البر بالذهب نسيئة مع كونهما ربويين - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذا قال قائل إذا اختلفت هذه الأصنام فبيعوا كيف شئتهم إذا كان يدهم بيدهم يتناول ما إذا بيع بر بدراهن هل يجب التقابض إذا اختلفت الأصنام فبيعوا كيف شئتهم والآن الصنف اختلف دراهن من
الفضة وبر فظاهر الحديث أنه يجب التقابض قبل التقابض فنقول نعم هذا هو ظاهر الحديث لكن هذا الظاهر معارض بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من التلخيص في السلم السلم قال ابن عباس قدم
النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل المال والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن فليس في
اختقاب بل فيه نسأ أيضا فيقال كما قال الحمام الله ليس أحدهما نقدا فإن كان أحدهما نقدا جاز النسأ سواء فيما وافقه في العلة كالحديد على رأي من يرى أن العلة هو الوزن أو لم يوافقه في
العلة كالمكين فلا معلوم إلا فيه نظر معلوم معلوم معلوم لا لا خير طيب الآن فهمنا أن دراهم بطعام جائز من لغة جائز دليل حديث السلام طيب دراهم بحديث على القول بأن العلة هو الوزن يجوز
أيضا ودليل حديث مع الباس في كيل معلوم ووزن معلوم يجوز فعلى هذا يكون لاستثناء هكذا كل ما اختلفت أصناف المبيعات في الرباء نعم المبيعات التي فيها الرباء فإنه يجوز فيها الفضل دون
النساء إلا إذا كان أحدهما نقدا فإذا كان أحدهما نقطة فلا بأس من النساء