[4119] فصل في ربا النسيئة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصلٌ في رِبَ النَّسِيَّةِ كلُّ مَا كلُّ مَا كلُّ مَالَيْنِ اتَّفَقَى في عِلَّةِ رِبَى الفَضْلِ كَالْمَكِيلَيْنِ وَالْمَوْزُونَيْنِ أَوِ الْمَطْعُومَيْنِ عَلَى الْرِوايَةِ
الْأُخْرَى لَا يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ نَسَاءً وَلَا التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين النساء والتفرق بالقبض أن نساء اشتلط فيه
التأخير لأجل يومين أو ثلاثة أو أكثر وعما ما التفرق بالقبض هو لم يشتلط فيه التأخير لكنه ما لم يتقرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئكم يداً بيد وعن
عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها إلا ها وها والبر بالبر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها متفق عليه ها وها بمعنى خذ وأعطي خذ
وأعطي ها هي اسم فعل الأمر عندنا نقول هاك نعم فهل هي متصرفة منها أو هي اسم فعل مستقل إذا نظرنا إلى كلام النحوين فالظاهر أنها اسم فعل مستقل إذا قال قائل إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا
كيف شئتم إذا كان يداً بيد يتناول ما إذا بيع بر لدراهن هل يجب التقابض؟
إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم والآن الصنف اختلف دراهن من الفضة وبر فظاهر الحديث أنه يجب التقابض قبل اقتفاده فنقول نعم هذا هو ظاهر الحديث لكن إن هذا الظاهر معارض بما ثبت عن
النبي عليه الصلاة والسلام من التلخيص في السلم السلم قال ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أصدف في شيء فليصدف في كيل معلوم
ووزن معلوم إلى أجل المال والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن فليس في اتقابه بل فيه نسأ أيضاً فيقال كما قال الحمام الله ليس أحدهما نقداً مشترض هذا ليس أحدهما نقداً فإن كان أحدهما نقداً
جاز النسأ سواء فيما وافقه في العلة كالحديد على رأي من يرى أن العلة الوزن أو لم يوافقه في العلة كالمكين فلا معلوم لا في نظر معلوم طيب الآن فهمنا أن دراهم بطعام جائز من لغة جائز دليل
حديث السلام طيب دراهم بحديث على القول بأن العلة الوزن يجوز أيضاً ودليل حديث العباس في كيل معلوم ووزن معلوم يجوز فعلى هذا يكون الاستثناء هكذا كل ما اختلفت أصناف المبيعات في الرباء
نعم المبيعات التي فيها الرباء فإنه يجوز فيها الفضل دون النساء إلا إذا كان أحدهما نقداً إذا كان أحدهما نقطة فلا بأس من النساء نعم لكن إذا كان نقدي ما يجوز النساء يا شيخ؟
نعم ما تعرف الناس عليه اليوم في الجمعية؟
قال النبي الظهب بالورق رباً إلا ها وها الظهب بالورق الظهب في الضهب لكن قول فعل الناس اليوم في الجمعية نعم يحصل الناس يا شيخ؟
مهو فيها سام؟
ليس بيعي لي ليس بيعي قرض لي؟
ما فيش موسيقى ألست أعطيك حشرة ريالات؟
قرض وأخذتهم منك بعد شهر؟
ألا بل ما هذا؟
وقرض يخارج عن هذا؟
نعم