[4118] فصل في بيع العرايا في غير ثمرة النخل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصلٌ قال ابن حامد لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب
وعن كل ثمر بخرصه وهذا حديثٌ حسن ولأن غير التمر لا يساويه في كثرة اكتياته وسهولة خرصه فلا يقاس عليه غيره وقال القاضي يجوز في جميع الثمار لأن حاجة الناس إلى رطبها كحاجتهم إلى الرطب
ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة لتساويهما في وجوب الزكاة فيهما وورود الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما والصحيح أن الرخصة إذا وردت في شيء فإنه يلحق به ما شابهه فقط فإذا
قدرنا أن هناك ناسا يقتاتون التين كما يقتاتون التمر فإنه يجوز أن يشترى التين الرطب بالتين اليابس بشروط العراية وقد ذكرنا آباؤنا وأجدادنا أنهم كانوا هنا يقتاتون التين كما يقتاتون
التمر سواء بسواء فإذا كان كذلك فإننا نقول تجوز العراية في كل ما شابه التمر في كونه إيش؟
قوتا وكما أن الناس يحتاجون التفكه في الروطب يحتاجون أيضاً التفكه بالعنب والتفكه في التين أما التعميم ففيه نظر والتخصيص فيه نظر يعني التخصيصها بالتمر والعنب فيه نظر التعميمها في كل
شيء فيه نظر والصواب الذي قال يتعدى الحكم إلى ما شابه المرخص فيه فقط