[4111] وجه اشتراط الخرص ومعناه في بيع العرايا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الرابع أن يشتريها بخرسها للخبر ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرسها كي لا متفق عليه ولا بد أن يكون التفق وهنا قام الخرس مقام اليقين قام الخرس والخرس كما تظنون ظن وتخميل مقام اليقين لماذا؟ لدعاء الحاجة وتعذل اليقين اليقين أتعذل لأنه رطب كيف نعرف أنه يساوي هذا التمر كيلا؟ نعم ولا بد أن يكون التمر معلوما بالكيل للخبر وفي معنى الخرس روايتان إحداهما أن ينظر كم يجيء منها تمراء فيبيعها بمثله لأنه يخرص في الزكاة كذلك والثانية يبيعها بمثل ما فيها من الرطب لأن الأصل اعتبار المماثلة في الحال بالكيل فإذا خولف الدليل في أحدهما وأمكن أن لا يخالف في الآخر وجب ولا يدوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصا لا أبضاهم بما تقول إليه خرصا لا باعتبارها في الوقت الحاضر لأنها تختلف لكن بما تقول إليه بمعنى أن يقال هذا الرطب لو كان تمرا كم يجيء من صاع قال يأتي قال يجيء خمسين صاع وعنده من التمر إيش خمسون صاع نعم