[4110] حكم من ترك الرطب على النخل حتى تتمر وقد ابتاعه خرصًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

والرخصة الثانية لحاجة لا تثبت مع عدمها فإن تركها حتى تتمر بطل البيع لعدم الحاجة هذا لا شك أنه إذا تركها حتى تتمر عمداً فالبيع باطل لأنه تحيل على شراء الرطب بالتمر لكن أحياناً يتركها عجزة لمرض أو لغيره أو يقول اليوم أو غداً أو بعد غد فهل نقول يبطل البيع؟ الظاهر أنه لا يبطل في هذه الحالة أنتبه من المسألة الآن؟ هذا رجل فقير جاء وقت الرطب وليس عنده جراهن وعنده تمر من الآن الماضي فجاء إلى ساحب البستان وقال يا فلان أنا ليس عندي دراحة وأريد الرطب أتفكى مع الناس قلنا نعم لا بأس أخرص الرطب كم يأتي تمرًا؟ قال يأتي تمرًا خمسين ساعة عنده الآن تمر خمسين ساعة فتبادل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لكن هذا الفقير الذي سلم التمر وأخذ الرطب تركه على النخل حتى صار تمراً هل يبطل البيع؟ لأنه إنما جاز الرطب بالتمر من أجل أن يتفكه هذا الفقير مع الناس والآن أتمر الرطب فهل يبطل؟ الماليف يقول إنه يبطل البيع لأن الحاجة الآن زالت ونحن نسلم للمؤلف هذا ونقول يبطل متى؟ إذا تركها عمداً أما إذا تركها لعذر فالظاهر أن البيع لا أبطل لأن الحيلة هنا بعيدة فلا ينبغى أن نبطل لا سيما أن الفلاح أخذ التمر وربما تصفف فيه لبيع أو هبا أو أكل نعم الثالث أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر وشال الخبر؟ الخبر زيد بن ثابت أنهم قالوا لا نقضي بأيديهم الحديث نعم