[4108] فصل في بيع العرايا وشروط جوازها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل ويجوز بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية خمسة أوسق فما دون خمسة أوسق متفق عليه وإنما يجوز بشروط خمسة أحدها أن يكون دون خمسة أوسق وعنه يجوز في الخمسة لأن الرخصة ثبتت في العرية ثم نهى عما زاد على الخمسة وشك الراوي في الخمسة فردت إلى أصل الرخصة والمذهب الأول لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر فيما دون الخمسة بالخبر والخمسة مشكوك فيها فترد إلى الأصل الثاني أعرض هذا بأن يقال الأصل في البيوع الحل الحل فلا يحرم إلا ما تيقن أنه حرام ولا نتياق أنه حرام إلا إذا زالت على الخمسة واضح؟ يعني هذا القياس الذي ذكره المؤلف والنظر الذي ذكره المؤلف معارض بنظر آخر لكنه قال سلوك الاحتياط أولى وإذا كان محتاجا فليبع تمرهم ويشتري الرطب وهي الثاني أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا لما روى محمود بن لبيل قال قال قلت لزيد بن ثابت ما أراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه فسما رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرسها من التمر يأكلونها رطبا متفق عليه والرخصة الثانية لدينا تعليق على هذا قول متفق عليه ووجد في هامش الأصل قول متفق عليه وهم لأن هذا الحديث لم يخرج في الصحيح ولا في أحدهما بل ولا شيء من السنن وليس في محمود بن لبيل عن زيد روايته في شيء من الكتب الستة بل وليس هذا الحديث في مسجد الإمام أحمد ولا السنن الكبرى لبيه وقد فتشت عليه في الكتب الكثيرة فلم أرى له إسنادا والله موفق للصوات لا في نفس متفق عليه يعني المعنى لها مش هذا غالب اللي عندنا كيف الحافظة من الحجر يا شيخ أنت اللي عندك يقتضي هذا الحديث أن قوله متفق عليه صحيح أنا ما عارف 33 ولا 44 كلمة متفق عليه اللي عنده عندك إنه يقول رواه البخالي ومسلم يعني كلم مؤلف ما فيه وهم ها كده ها كده طيب أجر لا أجر أنت في الأصل اللي هو أشر إليه تاتيب إن شاء الله اللي ينهمه نعم ها