[4106] فصل في بيع رطبه بيابسه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ولا يجوز بيع رطبه بيابسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب
إذا يبس قالوا نعم فنهاه عن ذلك رواه أبو داود فنها وعلّل بأنه ينقص عن يابسه فدل على قال النبي عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا يبس لا يخفى عليه هذا الأمر أنه ينقص لكن أراد أن
يبين العلة في المدى التي يطمئن إليها حتى السائل وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام نظيره أن رجل قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام الأسود وهو أبيض والمرة بيضاء فكأنه يلد ليش
ثلث غلام الأسود والأبو أبيض والأم بيضاء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد علم أنه صاحب إبل ألك إبل؟
قال نعم قال ما ألوانها؟
قال حم قال هل فيها من أورق؟
قال نعم هذا مشكل من أن جاء الأوراق؟
قال الأعراب لعله نزعه عرق؟
يعني يمكن أجداد أو جداد فيها شيء أوراق؟
قال وابنك هذا أو قال غلامك لعله نزعه عرق؟
فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما يقرر الأحكام بما يقرر به السأل حتى يكون ذلك أبلغ في الطمأنينة نعم فنهى وعلل بأنه ينقص عن يابسه فدل على أن كل رطب يحرم بيعه بيابسه اشتركوا في القناة