[4103] حكم بيع اللحم بحيوان من جنسه أو بحيوان لا يؤكل أو بحيوان مأكول غير أصله (قراءة من متن الكافي)

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ لِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّدِ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلمَ نَهَا عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّى وَلِأَنَّهُ جِنْسٌ فِيهِ الرِّبَى بِيْعَ بِأَصْلِهِ الَّذِي فِيهِ مِنْهِ فَلَمْ يَجُوزْ كَالْزَيْتُونِ بِالزَّيْتِ وَإِنْ بَاعَ اللَّحْمَ بِحَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلٍ جَازَ لِعَدَمِ مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ بَاعَهُ بِحَيَوَانٍ مَأْكُولٍ غَيْرِ أَصْلِهِ وَقُلْنَاهُمَا جِنْسٌ وَاحِلٌ لَمْ يَجُوزْ وَإِلَّا جَازٌ