[4098] حكم بيع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزناً - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا بيع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا يمكن التساوي في الكيل وهو بيع مكيل وزنا فإن من علم من أجازه وقال إن الضبط بالوزن أقوى من الضبط بالكيل فيجوز أن أبيع عليك رطل من البر
برطل من البر لكن بشرق أن يستويه في النشاء وزنا بوزن بشرق أن يستويه في النشاء والرطوبة لأنه من المعلوم أنه إذا كان أحدهما أكثر الرطوبة من الآخر فسوف يكون وزنه أثقل ولا بيع ما أصله
إذا تفاوتا في النعومة لأنه يمنع تساويهما في الكيل إلا على قولنا يجوج بيع الحب بدقيقه وزنا لا بيع أن يتساويهما في الكيل لا بيع أن يوضع هذا في الكيل إذا تساويهما في الوزن جاهزا لا
بيع أن يتساويهما في الوزن كما قلت لكم الحب إذا طوحيهما امتشر وصارت الساعة الواحد في الساعة ونصف لا بيع أن يتساويهما في الوزن