[4097] فصل في بيع حبه بدقيقه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصلٌ ولا يجوز بيع حبه بدقيقه وعنه الجواز إذا تساوي وزنا لأن الدقيق أجزاء الحب فجاز بيعه به كما قبل الطحن والمذهب الأول لأن البر ودقيقه مكيلان ولا بيع ما أصله الكير الصحيحة أدواء
الثانية أنه يجوز بيع الحب بدقيقه إذا استوى يا وزنا لأن السواء هم وزنا يدل على أنه لا فرق بينهما لأما كينا فلا لأن الحب لطحن ازداد فتجد الصاع من الحب يكون بالدقيق صاع ونصف أو نحو
ذلك لكن في الوزن يكون متساويا لأن الدقيق اللي في جوف الحب لم يزد بالطحن لكن لا بد أن يكون الخارج من الرحاء يعني خارجا كله بمعنى أنه عندما نريد أن نضع الصاع من القمح في الرحاء
ونطحنه ثم نبدله بصاع من القمح غير مطحون لابد أن لا يتأخر أجزاء من الطحين وإذا كنا نريد أن نزنه أزال الإشكال وما في أنت يعني لابد أن نزن الدقيق بالحب الذي لم يضحن حتى يكون سواء في
الميزان نعم