[4096] فصل في بيع نيئه بمطبوخه أو بيع مطبوخه بمثله - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه لأن النار تذهب برطوبته وتعقد أجزاءه فتمنع تساويهما ويجوز بيع مطبوخه بمثله إذا لم يظهر عمل النار في أحدهما أكثر من الآخر لتساويهما في الحال على وجه لا
ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال كالخبز بالخبز والشواء والسكر والعسر المصفى بالنار بمثله لأنني بالمطبوخ لا أجزء ولو تساويه وذلك لأن النار تذهب الرطوبة من المطبوخ فلا تتحقق
بالمساواة وأما إذا كان مطبوخا بمطبوخ فلا بأس لكن شرط أني تساويه فيما أخذته النار من كل واحد منه نعم