[4095] فصل في بيع ما فيه خلط غير مقصود لمصلحته - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الربا فصل وما
فيه خلط غير مقصود لمصلحته كالماء في خل التمر والزبيب ودبس التمر والملح في الخبز والشيرج في الخبيص ونحوه لا يمنع بيعه بمثله لأنه لمصلحته فأشبه رطوبة الرطب ولا يجوز بيعه بخالص كخل
الزبيب بخل العنب والخبز الرطب باليابس كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر نعم ما هو مش بعد نعم عندي نبي قوسين في الخبيصة ونحوه زيادة من المطبوعة الساقطة من الأصل المهم أنه مر علينا أنه لا
يباع الربوي بجنسه ومعه من غير الجنس أو مع الاثنين من غير الجنس وذا كان الخلاف فيما إذا كان مع الاثنين من غير الجنس وأن بعض العلماء أجازة وأجازة أيضاً إذا بيع الربوي بمثله ومعه من
غير جنسه بشرف أن يكون الثاني مساوي له في القيمة بحيث يكون زائداً على المخلوق بقدر قيمة الخليط نعم أما الشئ الذي يكون غير مقصود وإنما هو لمصلحة الربوي كالماء في خل التمر والزبيل
وكذلك دبس التمر هذا الأيض فيجوز أن يبيع الإنسان التمر لا دبس فيه بتمر فيه دبس لأن هذا الدبس المخلوق مع التمر لمصلحته من أجل أن يكون رطباً ومن أجل أن يكون ألد وأحلى ومثل أيضاً الملح
في الدقيق والملح في الخبز لا يظهر