[4091] حكم القول بالتحايل في مسألة بيع درهمين بمد ودرهم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
"نعم، لا هو من غير تحايا، أصلاً الحياة على الربع هذه ممنوعة ماهما كان، حتى في غير صورة الصورة لديك المؤذن، لكن إذا جرت هكذا، مثل إنسان ما عنده درهمين، وإنسان عنده مد ودرهم، والغالب
إن هذا لاقع، الغالب إن هذا لاقع، إذا صار عنده درهمين ومد درهم، ليس يشطي درهمين، يشتري المد الذي عنده الدرهم وينتهي موضوعه، والدرهم الذي مع المد عنده نظيم، إلا أن تختلف الدرهم، فهذا
يمكن، أما درهم لدرهم، ما يقع هذا، لكن وإنما رحمه الله، صوره المسائل وإن كانت لا تقع