[4089] فصل في بيع ما فيه ربا بعضه ببعض، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو درهمين كمد بر كمد بر ودرهم نعم بمد ودرهم ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد بر ودرهم بمد ودرهم هذا مع كل منهما من غير جنسه نعم أو بمدين أو درهمين يعني مد بر بمدين نعم أو درهمين كذلك وتسمى هذه عند الفطهاء مسألة مد عجوى ودرهم وفيها دعوات الألوتي سيكون الألوتي نعم وعنهما يدل على الجواز إذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه أو كان المفرد أكثر ليكون الزائر في مقابلة غير الجنس والأول المذهب لما روا فضالة بن عبيد قال وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على الجواز إذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه جعل لمقابلة غير الجنس في مقابلة الآخر مثلا مد ودرهم لمد ودرهم يقول اجعل المد في مقابل الدرهم والدرهم في الطرف الثاني في مقابل المد ولا شك أن بيع المد بدرهم أو نعم جائز سواء كان المد والدرهم والثماء أو المفرد أما الثاني إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره في حيث يكون الزائد في مقابل المصاح وعنهما يدل على الجواز إذا كان معه نعم أو كان المفرد أكثر ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس مثلا مد ودرهم بمدين رواهة تقولنه جائز لأنه يقول مد مقابل مد والمد الزائد مقابل الدرهم لكن بشرط أن يكون المد الثاني لا يساوي أقل من الدرهم أو أكثر لأنه إن سوا أقل أو أكثر دخل النقصة والزيادة على المد بالمد ولهذا يقول ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس وهذا القول الرواية الثانية أصح إلا أنها يخشى منها أن لا يكون هناك دقة في تقويم الزائد مقابل الطرف الآخر بمعنى أن يقول أن يبيع عليه مدين بمد ودرهم لكن الدرهم يساوي مد نصف أو لا يساوي إلى نصف مد فحين إذن تكون الزائد أو النقص لكن إذا تيقننا أن الزائد على المد مقابل الزائد في الطرف الآخر لدون زيادة ولا نقص هذا لا وجه للمد واضح أخوانا نين طيب نعم مات طيب باع عليه مد مدين بمد ودرهم قيمة المدين درهمة وقيمة المد اللي مع الدرهم درهم هنا صار الدرهم في مقابل المد هذا لا أشكال لكن إذا كان المد يساوي درهمة وباعه بمد ودرهم فمعناه أنه نقص من الجانب الآخر وصار هناك زيادة في الجانب الثاني فلا يجوز لأنه ربا فالمهم أننا يقول يجوز بشر أن يكون الزائد في الطرف الآخر في مقابل الجنس الآخر في الطرف الثاني لا يزيد عليه ولا يجوز نعم مثل في ذهب نعم في ذهب مصنع نعم لا هذا مثلة الصنع ما لا تخبر الصنع ربما يذكرها المؤلف إن شاء الله أو يذكرها نعم يعني معناه إذا كان الزيادة في مقابل الصنع يعني مثلا هذا ذهب يساوي عشر ثلاث وذهب آخر يساوي عشرة ألاف ومئة لأنه مصنوع صناعة مرغوبة وجيدة والثاني ليس كذلك فمن العلم من يقول أنه جائز إذا كانت الزيادة في مقابل الصنع ومنهم من يقول إنه ليس بجائز وهذا لا شك إنه أحب نعم لما روا فضالة بن عبيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعهما بتسعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود ولأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفين مختلفين مختلفين القيمة إن قسم الثمن عليهما بقدر قيمتهما بدليل ما لو اشترى شقصا وسيفا فإن الشفيع يأخذ الشقص بقصته من الثمن وإذا قسم الثمن على القيمة أدى إلى الرباء لأنه إذا باع مدا قيمته درهمان ودرهما بمدين قيمتهما ثلاثة حصل في مقابلة الجيد مد وثلث فأما إذا باع نوعين مختلفين القيمة من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس كدرهم صحيح ودرهم قرأة قرأة بصحيح يعني مع الدرهم الصحيح ودرهم قرأة بصحيحين فقال القاضي الحكم فيها كالتي قبلها لذلك وقال أبو بكر يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة مثلا بمثل ولأن الجودة ساقطة فيما قبل بجنسه لما تقدم وعن أحمد منع ذلك في النقل وتجويزه في غيره لأنه لا يمكن التحرز من اختلاط النوعين والله لأنه إذا لم يكن ربا فلا بأس به لعموم قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الريبا فهو بيع لا ربا فيه فيكون حلالا في أي صورة وقام نعم ابتاعها ابتاعها الصواب بدون مي هذا هو الصواب ابتاعها أي القلال نعم في طاء أي في المطهور لكن الصواب في الأفضل الصواب ابتاعها