[4086] ضابط المتخذ من أموال الربا فيما اتفق أصله - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل والمتخذ من أموال الربى معتبر بأصله فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد وإن اختلفت أسماؤه وما أصله أجناس فهو أجناس وإن اتفقت أسماؤه فدقيق الحنطة والشعير جنسان ودهن اللوز والجوز جنسان
وزيت الزيتون والبطن جنسان وكذلك خل العنب وخل التمر وعنه أنهما جنس والأول أصح لأنهما فرعا عصلين مختلفين فكانا جنسين كالأدقة وفي اللحم ثلاث روايات إحداهن أنه كله جنس واحد لأنه اشترك
في الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه فكان جنسا واحدا كالتمر والثانية أنه أربعة أجناس لحم الأنعام ولحم الوحش ولحم الطير ولحم دواب بالماء لأنها تختلف منفعتها والقصد إلى أكلها فكانت
أجناسا والثالثة أنها أجناس لأنها فروع أجناس فكانت أجناسا كالتمر الهندي والبرني وبهذا ينتقض ذليل الرواية الأولى والثانية لا أصل لها فعلى هذه الرواية لحم بهيمة الأنعام كلها ثلاثة
أجناس ولحم بقر الوحش والأهلية جنسان وكل من فرد باسم وصفة فهو جنس وقال ابن أبي موسى لا خلاف عن أحمد أن لحم الطير والسمك دنسان وفي الألبان من القول نحهم مما في اللحم لأنها من
الحيوانات يتفق اسمها فأشبهت والصحيح أنها أجناس معجبار وصول فأشبهت اللحم جندة فأشبهت فأشبهت نعم الصواب أن هذه الجنس معجبار وصولها وعلى هذا فلحم الضأن والمعز إيش إنسان ولا جنس واحد
كله غنى جنس واحد لحم الضأن والبقر جنسا فيعجوز أن أبيع رطلا من لحم البقر بالرطلين من لحم الغنى أو بالعكس هذا إذا قلنا بجريان الربا فيه وإذا قلنا بعدم جريان الربا في اللحم فالمسأل
واضح يجد التواضح في اللحاء وسبق لكم اختلاف الأولى ما رأم الله في علة الربا نعم نعم نعم العملات تعتبر جنسا واحدا لكنها حقيقة أنواع أو نقول يا جنس مختلف لأن الدولار مثلا أسكدهم
السرور