[4085] ربا الفضل وما يدخل فيه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد للخبر والإجماع وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس كأنواع التمر وأنواع البر وإن اتلفا في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان
كالسسة المذكورة في الخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم فدل على أن ما اتفقا في الاسم جنس وما
اختلفا فيه جنسان ولهذا وقول الجنس متعدد بأنواعه والنوع متعدد بأفراده فمثلا التمر جنس متعدد بأنواعه والسكر من نوع لأنه متعدد بأفراده فهواء الجنس اسم خاص يجمل أنواعه وعن أن البر
والشعير جنس لأن معمر بن عبد الله قال لغلامه فيهما لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل فواه مسلم والمذهب الأول لأن النبي صلى
الله عليه وسلم قال في الأعيان الستة إذا اختلفت هذه الأوصاف الستة فبيعوا كيف جئتم إذا أصناف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعيان الستة إذا اختلفت هذه الأصناف الستة فبيعوا كيف
جئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وقال لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما رواه أبو داود وحديث لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما بيدا بيد رواه أبو داود وحديث معمر لا بد
فيه من إضمار الجنس الواحد أنا أتاج من إضمار الجنس الواحد نقول عن غير طعام الطعام هو عام لكنه مخصوص بما إذا كان من جنس نفسر حديث عبادة إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان
يدا بيد وربما يقال لعل معمر لم يكنه حديث عبادة وأولن أن ما كان طعاما فإنه يعمل فيه ارتفاظه سواء من اتفق الجنس أم لمثل لكن المرجع هو الصمي